أحمد بن النقيب المصري
80
عمدة السالك وعدة الناسك
للنساءِ استعمالُهُ ، وقيلَ : يحرُمُ عليهنَّ افتراشُهُ ، ويجوزُ للوليِّ إلباسُهُ للصبيِّ ما لم يبلغِ ، والمركَّبُ من حريرٍ وغيرهِ إنْ زادَ وزنُ الحريرِ حرُمَ ، وإنِ استويا جازَ ، ويجوزُ مطرزٌ بهِ لا يجاوزُ أربعَ أصابعَ ، ومطرَّفٌ ومجيَّبٌ معتادٌ . ولهُ أنْ يبسطَ على فرشِ الحريرِ منديلاً ونحوَهُ ويجلسُ فوقهُ ، ويجوزُ لبسُهُ لحرٍّ وبردٍ مُهْلِكَيْنِ ، وسترِ عورةٍ ، ومفاجأةِ حربٍ إذا فُقدَ غيرُهُ ، ولحكَّةٍ ودفعِ قملٍ ، ويجوزُ ديباجٌ ثخينٌ لا يقومُ غيرُهُ مقامَهُ في الحربِ . ويجوزُ لبسُ ثوبٍ نجسٍ في غيرِ الصلاةِ ، ويَحرُمُ جلدُ ميتةٍ إلا لضرورةٍ ، كمفاجأةِ حربٍ ونحوهِ ، ويجوزُ أنْ يُلبِسَ دابتهُ الجلدَ النجسَ سوى جلدِ الكلبِ والخنزيرِ . ويحرُمُ على الرجال حليُّ الذهبِ ، حتى سنُّ الخاتمِ ، والمطليُّ بهِ ، فلوْ صدئ وصار بحيثُ لا يبينُ جازَ ، ويباحُ شدُّ سنٍّ وأنملةٍ بذهبٍ ، واتخاذُ أنفٍ وأنملةٍ منهُ ، لا أصبعٍ ، ويجوزُ درعٌ نسجتْ بذهبٍ ، وخوذةٌ طُليتْ بهِ ، لمفاجأةِ حربٍ ولمْ يجدْ غيرَهُما . ويجوزُ خاتمُ الفضةِ ، وتحليةُ آلةِ الحربِ بها ، كسيفٍ ، ورمحٍ ، وطَبْرٍ ، وسهمٍ ، ودِرْعٍ ، وجوشَنٍ ،